|
الباب
الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
:
في15
مارس 2006 ببئر لحلو بالمناطق المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية
الديمقراطية
تم تأسيس
جمعية المهندسين الصحراويين
وقد
أطلق عليها اسم
"جمعية
المهندسين
الصحراوية
من اجل التنمية" (AISD).
تأسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة وهي جمعية غير حكومية
أمام كل الهيئات
الوطنية والدولية وتعتبر نصوص
الوضع القانوني و القانون الداخلي
للجمعية هي النصوص
المرجعية.
المادة الثانية :
جمعية المهندسين الصحراوية
من اجل التنمية
هي
إطار يجمع المهندسين من اجل تنظيمهم
وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع الصحراوي.
المادة الثالثة :المقر
المؤقت للجمعية بالشهيد الحافظ.
المادة
الرابعة :شعار
الجمعية هو
"توحيد الطاقات العلمية والتقنية وتوظيفها من اجل التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
المادة
الخامسة :يمثل
الجمعية قانوناً رئيسها
أو من ينوب عنه.
المادة
السادسة :
تلتزم الجمعية باحترام قوانين
الدولة الصحراوية وأعراف وعادات المجتمع
وتتعهد بالدفاع عن الحقوق
الشرعية للشعب الصحراوي
مع استقلالية القرار وذلك تماشيا مع قناعة أعضائها.
المادة
السابعة :-
المصادقة على المشاريع والقرارات
في إطار الجمعية
تتم بالأغلبية البسيطة.
- الاقتراع يتم بطريقة
سرية.
المادة
الثامنة :
-
إيرادات الجمعية
المتكونة من رسوم الانضمام و
اشتراكات الأعضاء
والهبات والمساعدات التي قد تحصل عليها يتم
ضبطها من طرف محاسب الجمعية ويتم
تسييرها من طرف الأمانة العامة
للجمعية.
-
يمكن للجمعية
تسويق منتوجات نشاطاتها أو الخدمات التي تقدم (تكوين،
إصدارات،
صيانة.....الخ.
الباب
الثاني
أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها وميدان
نشاطها
المادة
التاسعة
:
تهدف الجمعية إلى:
- توثيق
روابط الود والزمالة بين أعضائها.
-
محاربة
الفراغ الذي يعاني منه المهندسون من أجل الحد من تحولهم إلى
الخارج ولكي يساهموا في بناء وتطور مجتمعهم.
- الجمعية
تسعى أن تكون حلقة وصل
بين مختلف قطاعات العمل والمهندسين.
-
تطوير
الخبرة ووضع أسس ممارسة المهنة في كافة التخصصات لمواجهة التحديات
المستقبلية.
المادة
العاشرة
:-
الجمعية
تتطلع
إلى
تكوين مكاتب دراسات
وورشات
و
مخابر..الخ.
-
إجراء دراسات وبحوث حول الثروات الوطنية.
-
تنظيم ملتقيات و ندوات في الميادين العلمية التي تخدم التنمية المحلية.
-
تشجيع التدريب والتطوير المهني الهندسي بمختلف الوسائل
المتيسرة.
المادة
الحادية عشر :
- تعمل
علي
إقامة علاقات تنسيق مع
الجهات
الوطنية
المهتمة بنشاطاتها.
-
الجمعية تتطلع
إلى إنشاء علاقات مع الجمعيات المماثلة عبر العالم لتبادل الخبرات وجلب
المعارف العلمية التقنية وتوظيفها لتطوير مجتمعنا السائر في طريق النمو.
الباب
الثالث
العضوية
المادة
الثانية عشر :
يحق الانخراط في الجمعية لكل
المهندسين
الصحراويين المؤمنين بأهدافها.
المادة الثالثة عشر
:
- الجمعية
متكونة من أعضاء
متطوعين يعملون من أجل تحقيق أهدافها الرئيسية.
-
أعضاء
الجمعية
يدفعون
مساهمة
انخراط واشتراكا سنويا
يحدده القانون الداخلي.
المادة
الرابعة عشر
:-
تقبل العضوية من طرف
مكتب الجمعية بعد استفاء شروطها والمتمثلة في نسخة من الشهادة مصحوبة بنص
بحث التخرج.
-
العضوية في الجمعية
يترتب عنها الحصول على
بطاقة العضوية ودفع
الاشتراك.
المادة
الخامسة
عشر :
تسقط
العضوية في الجمعية
في حالة الوفاة وعند
تقديم الاستقالة
كما تفقد
في حالة ارتكاب مخالفة
تتعارض مع قانون
وأهداف الجمعية.
المادة السادسة
عشر :
-
واجبات العضو.
على عضو الجمعية القيام بما يلي:
-
الالتزام
بالنظام الأساسي للجمعية وقانونها
الداخلي وقرارات الجمعية
العامة و الأمانة العمة.
-
السعي لتحقيق
أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
-
تسديد
رسوم الانضمام والاشتراك حسبما
ما يحددها
القانون الداخلي للجمعية.
-
- العمل
على تأكيد أواصر الود والزمالة والاحترام المتبادل بين الأعضاء.
المادة
السابعة
عشر
- حقوق العضو.
لعضو الجمعية الحق فيما يلي:
-
حضور اجتماعات الجمعية العامة
ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها.
-
الحصول على
بطاقة العضوية
.
-
الحصول على
نسخة من القانون
الداخلي
للجمعية.
-
الحصول على
نسخة من الوضع القانوني
للجمعية.
-
الحصول على ما
تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
-
المشاركة في
جميع أنشطة الجمعية.
-
الاستفسار عن
أي إجراء اتخذته
الأمانة العامة
حول موضوع ما، وذلك بتقديم طلب كتابي إلى
مكتب هذه
الأخيرة.
-
حق الترشيح
والتصويت والانتخاب.
المادة
الثامنة عشر :
-
الاستقالة مهما كانت أسبابها يجب أن تكون علنية ومكتوبة ولا يعتريها أي
غموض
-
تمكن الاستقالة
من إحدى الهيئات
مع الاحتفاظ بالعضوية
في الجمعية.
- في
حالة شغور منصب في الأمانة العامة يقترح الرئيس على هذه الأخيرة من
يشغله.
الباب
الرابع
هيكلة الجمعية وهيئاتها
أ-
الجمعية العامة
المادة التاسعة
عشر
:الجمعية العامة
هي الهيئة
العليا التي ترسم
توجهات وبرامج الجمعية
ومراقبة تطبيقها على جميع
هيئاتها
وأعضائها.
المادة
عشرون :-تكون
الجمعية العامة
من جميع أعضاء الجمعية الذين سددوا رسوم الاشتراكات للسنة المنصرمة وأوفوا
بالالتزامات المنصوص
عليها في النظام الأساسي
للجمعية وفي القانون
الداخلي.
وتنعقد الجمعية العامة في حالتين:
- عادية: تنعقد مرة واحدة في السنة حيث يتم
تقييم عمل
السنة المنصرمة والمصادقة علي برامج السنة القادمة.
-
طارئة: تنعقد بطلب من
الأمانة العامة أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية، ويحدد في الدعوة
تاريخها ومكانها و
الغرض من عقدها..
المادة
الواحة والعشرون
:
في
الاجتماع العادي يتم مايلي:
-
تقييم السنة المنصرمة عل ضوء التقرير الأدبي و المالي
للأمانة العامة.
-
التصويت والمصادقة على مشاريع الجمعية للسنة الجديدة.
-
إعطاء التعليمات والتوجيهات العامة التي يجب إتباعها من طرف
كافة هيئات الجمعية .
- تحديد
رسامات الانضمام و
اشتراكات الأعضاء.
المادة الثانية والعشرون
:
-
تجتمع الجمعية
العامة مرة في السنة بالحضور البسيط لأعضائها و بدعوة من الأمانة العامة
للجمعية.
-
الجمعية العامة تنتخب الأمانة العامة وتصادق على القانون وبرامج العمل
قصيرة وطويلة المدى.
-
يتم
تجديد
الأمانة العامة كل ثلاث سنوات.
-
يمكن للجمعية تجديد هياكلها بتصويت الثلثين من الأعضاء.
ب-
الأمانة العامة
المادة
الثالثة والعشرون :
الأمانة العامة هي الهيئة التنفيذية للجمعية وتحصل على التفويض من طرف
الجمعية العامة من اجل تنفيذ البرامج
و
كل المبادرات التي من شأنها تطوير الجمعية وتحقيق مشاريعها.
المادة الرابعة
والعشرون :
تتكون الأمانة العامة
من (15) عضو،
(04) منهم يكونون مكتب الأمانة العامة و
(06) هم رؤساء الشعب
العلمية،
(04) ممثلين بالولايات و (01) ممثل باسبانيا.
المادة
الخامسة والعشرون :
- الأمانة العامة هي التي تنظم وتسهر على تطوير
ومتابعة برامج و نشاطات الجمعية.
- تتخذ كل القرارات والإجراءات الضرورية من اجل
تسيير الجمعية طبقا لقانون الجمعية وأهدافها.
-
دراسة التقارير والا
اقتراحات الواردة من
الشعب المشكلة بالجمعية
وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
-
تنتخب الأمانة العامة رئيسا ومكتبا من بين أعضائها.
- جدول الأعمال ودعوة انعقاد الجمعية العامة من
اختصاص الأمانة العامة.
-
الأمانة العامة تجتمع
ثلاثة
مرات في السنة.
- الأمانة العامة تزكي انضمام الأفراد للجمعية
أو سحب العضوية منهم.
-
تقوم الأمانة العامة بإعداد قانون داخلي ينظم عمل الجمعية بمختلف تفرعاتها.
-
أعضاء الأمانة
العامة متطوعون ولا يتقاضون أجورا.
ج-
مكتب الأمانة العامة
المادة السادسة
والعشرون :
مكتب الأمانة العامة
هو الهيئة التي تدير وتحضر أعمال الأمانة العامة.
المادة السابعة
والعشرون :
يتكون مكتب الأمانة العامة
من:
الرئيس(ة) و النائب (ة) والسكرتير(ة) والمحاسب(ة).
المادة
الثامنة والعشرون:
يقوم مكتب الأمانة بالا تي:
-
يحضر جدول أعمال تجمعات
الأمانة العامة.
- يقترح لائحة ترشيح أعضاء الأمانة العامة على
الجمعية العامة.
واهم صلاحية أعضائه مايلى:
ا-
رئيس المكتب(ة)
- رئيس مكتب الأمانة العامة هو رئيس الجمعية
والناطق الرسمي باسمها.
-هو المسئول عن إدارة الجمعية حيث يمضي العقود
والاتفاقيات والمشاريع....
- يضمن
العلاقات العمومية الداخلية والخارجية.
- رئيس المكتب هو الذي ينسق نشاطات الجمعية.
-
يتولى البث
في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على
الأمانة العامة
في أول اجتماع لها.
-
يقدم تقريران
أدبي مالي أمام الجمعية العامة.
ب-
نائب(ة)
رئيس(ة)
المكتب
هو
الذي يعوض
الرئيس في حالة غيابه.
ج-السكرتير(ة)
-
هو الذي
يدير مراسلات الجمعية وهو المسئول عن إعداد محاضر الاجتماعات والوثائق
الإدارية وأرشيف الجمعية.
- يلعب دورا رئيسيا في الاتصالات الداخلية
والخارجية للجمعية.
د-
المحاسب(ة)
-
هو المسئول عن الصندوق وضبط الممتلكات المالية للجمعية
-
يتولى جمع
مبالغ الاشتراك من أعضاء الجمعية
-
يحضر التقرير المالي الذي يقدم سنويا
للجمعية العامة
-
يقرر عن مهمته بانتظام للأمانة العامة
من اجل الالتزام بالشفافية.
د- الشعب
العلمية
المادة التاسعة والعشرون
: الشعب
العلمية في التخصصات
المختلفة تعمل على توفير
البيئة المناسبة لمجموعة من المهندسين المتخصصين للإسهام في تطوير مهنتهم
وتقديم النصح والمشورة للجهات المختلفة والمهتمة بالتعليم والتأهيل
والممارسة المهنية.
تتكون
الشعبة العلمية من عدة فروع هي الاختصاصات الهندسية المختلفة.
المادة
الثلاثون :
رؤساء
الشعب
العلمية
يشرفون على تنظيم الملتقيات والندوات
بالتنسيق مع مكتب الجمعية
كما أنهم مسئولون عن تحضير ومتابعة البحوث والدراسات التي تعد الفروع
العلمية المختلفة المكونة للشعبة.
المادة
الواحدة والثلاثون
: تضم
الجمعية ست شعب
و هي:
- الهندسة
الكهربائية والميكانيك
- الإعلام الآلي والاتصالات
- الطاقة والمعادن
- الهندسة المعمارية والبناء
- الزراعة والمياه
- البيئة و حماية الحياة الطبيعة |